حسب تعليمات قانون التدرج الصحي لذوي المهن الطبية والصحية, فان خريجي كليات الطب العراقية مشمولين بالقانون وبالتعيين بالمركزي ليتدرجوا حسب الخدمة

ابتداء من الاقامة الدورية مرورا بالتدرج وانتهاء بالاقامة القدمى.

قانون رقم (6) لسنة 2000 ( تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)

المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3811| تاريخ العدد :31-01-2000| رقم الصفحة : 62| رقم الجزء :1|

اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.

ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة .

تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.